عنه بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ:
فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد.
قوله: كان الرجل يقوت أهله الخ فيه أن الأوسط المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسط ما بين قوت الشدة والسعة. قوله: إنهما قرآ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول، وخالف في وجوب التتابع عطاء ومالك والشافعي والمحاملي.
كتاب النذر باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه الجماعة إلا مسلما. وعن ابن عمر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل رواه الجماعة إلا الترمذي. وللجماعة إلا أبا داود مثل معناه من رواية أبي هريرة.
لفظ حديث أبي هريرة: لا يأتي ابن آدم النذر بشئ لم أكن قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل أي يعطيني. قوله: فليطعه الطاعة أعم من أن تكون واجبة أو غير واجبة، ويتصور النذر في الواجب بأن يؤقته كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته. وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا، ويتقيد بما قيد به الناذر، والخبر صريح في الامر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية، وهل تجب في الثاني كفارة يمين أولا؟