بمهملة مصغرا. وقيل قيصر باسم ملك الروم. وقيل بالسين المهملة بدل الصاد.
وقد جزم ابن الأثير وغيره بأنه من الصحابة، وفيه دليل على أن كل شئ يتأذى به الانسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه. قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل: هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. قال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بكفارة. قوله: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك فيه دليل على أن من نذر بما لا يملك لا ينفذ نذره، وكذلك من نذر بمعصية كما في بقية أحاديث الباب.
واختلف في النذر بمعصية هل تجب فيه الكفارة أم لا؟ فقال الجمهور: لا. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة، واحتج من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب وما ورد في معناه، وأجيب بأن ذلك لا ينتهض للاحتجاج لما سبق من المقال. واحتج أيضا بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ: كفارة النذر كفارة اليمين لأن عمومه يشمل نذر المعصية، وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم، وهي أن الترمذي وابن ماجة أخرجا حديث عقبة بلفظ: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين هذا لفظ الترمذي. ولفظ ابن ماجة:
من نذر نذرا لم يسمه. وحديث ابن عباس المذكور في الباب أيضا قد سبق ما فيه من المقال. (واستدل بأحاديث الباب) على أنه يصح النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا. ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول الباب عن ابن عباس، والحديث الذي فيه: إنما النذر ما يبتغى به وجه الله. ومن جملة ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدف، وأجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل، وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب. قوله: في رتاج الكعبة