لتخطئتها، وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا، بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. قوله: ولكنها تكسر السن أي الرمية، وأطلق السن ليشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره. قوله:
وتفقأ العين قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا في السن. قوله:
بغير حقه فيه دليل على تحريم قتل العصفور وما شاكله لمجرد العبث وعلى غير الهيئة المذكورة، ولان تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث.
قوله: فخزقت فكل فيه أن الخزق شرط الحل وقد تقدم، وكذلك تقدم الكلام على المعراض.
باب الذبح وما يجب له وما يستحب عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض رواه أحمد ومسلم والنسائي.
وعن عائشة: أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا، قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري والنسائي وابن ماجة، وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها رواه أحمد والبخاري قال: وقال عبيد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر. وع نزيد بن ثابت: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكلها رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وعن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا، فقال صلى الله