فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية: نهيتكم عن الظروف وأن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن عمر قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت متفق عليه. وعن أنس قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية؟ فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكى سقاءه على إثم. وعن عبد الله بن مغفل قال: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال: واجتنبوا كل مسكر رواهما أحمد.
حديث أنس أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ضعفه الجمهور. وقال أحمد: لا بأس به وبقية رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات. وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر. وقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف.
قوله: في الدباء بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها. قوله: والنقير هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا في شدة الشراب. قوله: والمزفت اسم مفعول وهو الاناء المطلي بالزفت وهو نوع من القار. قوله: والحنتم بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدها حنتمة وهي أيضا مما تسرع فيه الشدة. قوله: عن نبيذ الجر بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة، وهو بمعنى الجرار الواحدة جرة، ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره. وروى أبو داود عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس: ما الجر؟ فقال: كل شئ يصنع من المدر، فهذا تصريح أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين، يقال مدرت الحوض أمدره إذا أصلحته بالمدر وهو الطين من التراب. قوله: والمقير