والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة رواه أحمد والترمذي.
حديث عبد الله بن أنيس أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وحسن الحافظ في الفتح إسناده وقال: له شاهد من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. قوله: وإن كان قضيبا من أراك هذا مبالغة في القلة، وأن استحقاق النار يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق وإن كان شيئا يسيرا لا قيمة له. قوله: الكبائر الخ قد اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، فذهب إلى ذلك الجمهور، ومنعه جماعة منهم الأسفراييني، ونقله ابن عباس، وحكاه القاضي عياض عن المحققين، ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية، وقد تقدم قريبا وجه القولين وبيان الراجح منهما. قال الطيبي: الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة والمعصية والثواب. فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر. وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة. وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة، فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية انتهى. قال الحافظ: وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حق فاعلها، لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا ليس كبيرة وإن ورد الوعيد فيه والعقاب، لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد. فالصواب ما قاله الجمهور، وأن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا. فروي عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله