الإمامة لا تكون إلا في قريش، قال: وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد. وحكي في البحر عن العترة أنه يصح أن يكون العبد قاضيا، وعن الشافعية والحنفية أنه لا يصح أن يكون العبد قاضيا.
باب تعليق الولاية بالشرط عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخاري. ولأحمد من حديث أبي قتادة وعبد الله بن جعفر نحوه.
حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة مؤتة، وكذلك حديث أبي قتادة وعبد الله بن جعفر هما في وصف الغزوة المذكورة، وقد اشتمل على جميع ذلك كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره. وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل كما في ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد، وكذلك ولاية عبد الله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر، ولا أعرف الآن دليلا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع ذلك في كثير من المسائل.
باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما رواه أحمد. وعن عمرو بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة