لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها. وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال:
انتبذوا وكل مسكر حرام، وهكذا الحكم في كل شئ نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها قال: وأعطوا الطريق حقها.
باب ما جاء في الخليطين عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه فصل الرطب والبسر. وعن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته متفق عليه. لكن للبخاري ذكر التمر بدل الرطب.
وفي لفظ: أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب وقال: انتبذوا كل واحد على حدته رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما يعني في الانتباذ رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ: نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا وتمرا فردا أو بسرا فردا رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهن وحده رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البلح بالزهو رواهما مسلم والنسائي. وعن المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه، قال: وسألته