أن يجاب بأنه ليس غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحكام في ذلك مثله لامكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد، فمهما كان طريقه الاخبار يكتفي فيه بالواحد، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب، وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد. وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم لا يترجم إلا حر عدل. وإذا أقر المترجم بشئ وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم.
باب الحكم بالشاهد واليمين عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية لأحمد: إنما كان ذلك في الأموال.
وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي. وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليمين مع الشاهد الواحد رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وزاد: قال عبد العزيز الداروردي فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعه عنه عن أبيه. وعن سرق: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب رواه ابن ماجة.
حديث ابن عباس قال في التخليص قال فيه الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده. وقال النسائي:
إسناده جيد. وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال