وهي ما وضع بين شريات النخل كالجدار، ويروى الجدر بضم الجيم والدال جمع جدار. وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب. وفي بعض طرق الحديث: حتى يبلغ الماء الكعبين رواه أبو داود. قوله: فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحاء المهملة أي أثار حفيظته. قال في الفتح: أحفظه بالمهملة والظاء المشالة أي أغضبه. قوله:
فاستوعى أي استوفى وهو من الوعاء كأنه جمعه له في وعائه. قوله: فقدرت الأنصار والناس هو من عطف العام على الخاص. قوله: فكان ذلك إلى الكعبين يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول فالأول، والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الناس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات.
باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه أحمد وأبو داود. وعن علي عليه السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف كما قال ابن معين وابن حبان، وبين الذهبي ذلك الضعف فقال فيه لين لغلطه. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال المنذري: لا يحتج بحديثه، وقد صحح الحديث الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أمير المؤمنين علي عليه السلام أخرجه أيضا ابن حبان وصححه وحسنه الترمذي، وله طرق منها عند البزاز وفيها عمرو بن أبي المقدام، وفيها أيضا اختلاف على عمرو بن مرة، ففي رواية أبي يعلى أنه رواه عنه شعبة عن أبي البختري قال: حدثني من سمع أمير المؤمنين عليا. ومنهم من أخرجه