أكثر من الثلث. وسيأتي الخلاف فيمن نذر بجميع ماله. قال: وإذا كان النذر مطلقا أي غير مسمى ففيه الكفارة عند كثير من العلماء. وقال قوم: فيه كفارة الظهار.
وقال قوم: فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. قوله:
ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ظاهره سواء كان المنذور به طاعة أو معصية أو مباحا إذا كان غير مقدور ففيه الكفارة، إلا أنه يخص من هذا العموم ما كان معصية بما تقدم ويبقى ما كان طاعة أو مباحا، وسواء كان غير مقدور شرعا أو عقلا أو عادة. قوله: ومن نذر نذرا أطاقه الخ ظاهره العموم، ولكنه يخص منه نذر المعصية بما سلف، وكذلك نذر المباح بلزوم الكفارة. وأما النذر الذي لم يسم فغير داخل في عموم الطاقة وعدمها، لأن اتصاف النذر بأحد الوصفين فرع معرفته وما لم يسم لم يعرف. قوله: لتمش ولتركب فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه طاعة، فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب، لأن المشي نفسه غير طاعة، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب، ولهذا سوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركوب للناذرة بالمشي، فكان ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمشي وإن دخل تحت الطاقة. قال في الفتح: وإنما أمر الناذرة في حديث أنس أن تركب جزما، وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب، لأن الناذر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز، وأخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت، وبهذا ترجم البيهقي للحديث، وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف رحمه الله. وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وأنه يشق عليها المشي فقال: مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشق على أختك وأحاديث الباب مصرحة بوجوب الكفارة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. وقد أخرج الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة وفيه: لتركب ولتلبس ولتصم. وللطحاوي من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة نحوه.
وأخرج البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال ففرت منه الإبل فإذا امرأة عريانة ناقضة