من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، والصنم الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة، ومنه حديث عدي بن حاتم: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: ألق هذا الوثن عنك انتهى.
باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله عن كعب بن مالك أنه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر متفق عليه. وفي لفظ قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه؟ قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر رواه أبو داود. وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة: أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجزي عنك الثلث رواه أحمد.
رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى أحمد وأبي داود وسكت عنه. وأخرج أبو داود من طريق أبي عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وفيه: وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: يجزي عنه الثلث. قوله: أن أنخلع بنون وخاء معجمة أي أعرى من مالي كما يعرى الانسان، إذا خلع ثوبه.
وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب. الأول:
أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث قاله مالك، ونوزع في أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر وبمعناه، بل يحتمل أنه نجز النذر، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن، والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ما يملك شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه. قال