، وخالف في ذلك طاوس وعكرمة وإسحاق وأهل الظاهر، وإليه جنح البخاري، ويدل لما ذهبوا إليه ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكلها لكنه قال: أطعموها الأسارى، ولو لم تكن مذكاة لما أمر بإطعام الأسارى لأنه لا يبيح لهم إلا ما يحل. قوله: فذبحوها بمروة أي بحجر أبيض، وقيل هو الذي تقدح منه النار. قوله: إلا الظرار بالمعجمة بعدها راء آن مهملتان بينهما ألف جمع ظرر وهي الحجارة كذا في النهاية. قال في القاموس: الظر بالكسر والظرر والظررة الحجر أو المدور المحدد منه، الجمع ظرار وظرار، قال والمظرة بالكسر الحجر تقدح به النار، وبالفتح كسر الحجر ذي الحد. وقوله: وشقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون مجددا. قوله: أمر الدم بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخففة من أمار الشئ، ومار إذا جرى، وبكسر الهمزة وسكون الميم من مري الضرع إذا مسحه ليدر. قال الخطابي: المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ، إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها، قال ابن الأثير: ويروى أمرر براءين مظهرين من غير إدغام، وكذا في التلخيص أنه براءين مهملتين الأولى مكسورة ثم نقل كلام الخطابي قال: وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم أحد الراءين في الأخرى على الرواية الأولى.
وعن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة رواه الجماعة. وعن شداد بن أو س عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشر ب وبعال رواه الدارقطني.