سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عندي خمور لأيتام فقال: أرقها، قال: ألا أخللها؟ قال: لا.
باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشيا، وننبذه عشيا فيشربه غدوة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجئ والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شئ سقاه الخدام أو أمر به فصب رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال: معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد. وفي رواية: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث فإن بقي شئ منه أهراقه أو أمر به فأهريق رواه النسائي وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال:
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن عمر في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث، حكاه أحمد وغيره. وعن أبي موسى: أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه رواه النسائي، وله مثله عن عمر وأبي الدرداء. وقال البخاري: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال أبو داود : سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال: لا بأس به، فقلت، إنهم يقولون يسكر، قال: لا يسكر لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه.
حديث عائشة تقدم في باب ما جاء في الخليطين. وأخرج أبو داود أيضا