جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حق، وهذا أثبت له كفارة وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها، ويجمع بينهما بأن النفي عام والاثبات خاص. قوله: باللغو الآية قال الراغب: هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام، والمراد به في الايمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير. قوله: لا والله أخرجه أبو داود عنها مرفوعا بلفظ: قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان وصحح الدارقطني الوقف ورواه البخاري والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضا موقوفا قال أبو داود: ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا. وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة. قال الحافظ: وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وقد تمسك بتفسير عائشة المذكور في الباب الشافعي وقال: إنها قد جزمت بأن الآية نزلت في قول الرجل: لا والله وبلى والله، وهي قد شهد ت التنزيل. وذهبت الحنفية والهادوية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشئ يظنه ثم يظهر خلافه. وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي والليث. وعن أحمد روايتان: قال في الفتح ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة عن أبي قلابة: لا والله وبلى والله، لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام. ونقل إسماعيل القاضي عن طاوس أن لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان، ونقل أقوالا أخر عن بعض التابعين. (وجملة) ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم النخعي: إن اللغو هو أن يحلف على الشئ لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري. وأخرج عبد الرزاق عن الحسن مثله، وعنه هو كقول الرجل، والله لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك. وأخرج الطبري من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحد الله له. وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا
(١٣٣)