باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر قد سبق قوله في البحر: هو الحل ميتته. عن ابن أبي أوفى قال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وعن جابر قال: غزونا جيش الحبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بشئ فأكله متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، وهو للدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده، قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة. وعن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم رواه الدارقطني، وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا. وعن أبي بكر الصديق قال: الطافي حلال. وعن عمر في قوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر) * (المائدة: 96) قال: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. قال ابن عباس: كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ذكرهن البخاري في صحيحه.
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق، هو أول حديث في كتابه هذا، وقد مر الكلام عليه. وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي، ورواه الدارقطني أيضا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا وقال: هو أصح، وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وعبد الرحمن