عليه وآله وسلم: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه رواه الخمسة إلا الترمذي.
حديث زيد بن ثابت رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن المهاجر فقيل: هو مجهول وقيل مقبول. وقد أخرج معناه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح. وحديث عدي بن حاتم أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه. قوله: لعن الله من ذبح لغير الله المراد به أن يذبح لغير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو كافرا. وإليه ذهب الشافعي وأصحابه، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: محدثا بكسر الدال هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك، والمؤوي له المانع له من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر وتخوم الأرض بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة وهي الحدود والمعالم وظاهره العموم في جميع الأرض، وقيل معالم الحرم خاصة، وقيل في الاملاك، وقيل أراد المعالم التي يهتدى بها في الطرقات.
قوله: أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الفتح: لم أقف على تعيينهم. قوله: فقال سموا عليه أنتم قال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضا، فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن فرض، هذا على أن الامر في حديث عدي وابن ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة في ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور. وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين: يحتمل أن يراد التسمية