هذا من العام المراد به الخصوص، والمراد كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم، وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. قال صاحب القانون: أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، وتكره عندهم الحجامة على الشبع فربما أورثت سددا وأمراضا رديئة لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا، والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظا للصحة، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. قوله: أن يوم الثلاثاء يوم الدم أي يوم يكثر فيه الدم في الجسم.
قوله: وفيه ساعة لا يرقأ بهمز آخره أي لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد أو لا يسكن وربما يهلك الانسان فيها بسبب عدم انقطاع الدم، وأخفيت هذه الساعة لتترك الحجامة في هذا اليوم خوفا من مصادفة تلك الساعة كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره ليصادف ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وفي رواية رواها رزين: لا تفتحوا الدم في سلطانه ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه وزاد أيضا: إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء كان دواء السنة لمن احتجم فيه وفي الحجامة منافع. قال في الفتح: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس، والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق تحت الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه، والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض انتهى. قال أهل العلم: بالفصد فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة