أي منقوشا فيه صفة الخوص. ووقع في رواية مخوضا بالضاد المعجمة أي مموها والأول أشهر. قوله: فقام رجلان الخ وقع في رواية الكلبي: فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم، قال مقاتل بن سليمان: هو المطلب بن أبي وداعة وهو سهمي ولكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص، واستدل بهذا الحديث على جواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق، واستدل به ابن سريج الشافعي على الحكم بالشاهد واليمين وتكلف في انتزاعه فقال قوله تعالى: * (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) * (المائدة: 107) لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحد، قال: وقد أجمعوا على أن الاقرار بعد الانكار لا يوجب يمينا على الطالب، وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد، فلذلك استحقه الطالبان بيمينيهما مع الشاهد الواحد، وتعقبه الحافظ بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول، وليس في شئ منها أنه كان هناك من يشهد بل في رواية الكلبي: فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه أي عديا بما يعظم على أهل دينه، واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكفار. والمعني منكم أي من أهل دينكم أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم، وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض. وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى، ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها، وهذا الجواب على التعقب في غير محله، لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله، وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ، ومنهم ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأحمد وأخذوا بظاهر الآية. وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل: المراد بالغير غير العشيرة، والمعنى منكم أي من عشيرتكم أو آخران من غيركم أي من غير عشيرتكم، وهو قول الحسن البصري.
واستدل له النحاس بأن لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ