والتغليظ في ذلك وقد تمسك به من قال بالتحريم. قوله: فليحلف بالله أو ليصمت قال العلماء: السفي النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشئ يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته وعلى ذلك اتفق الفقهاء. واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه؟ للمالكية والحنابلة قولان، ويحمل ما حكاه ابن عبد البر من الاجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنفي الجواز فيه. الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، وقد صرح بذلك في موضع آخر. وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها وجزم ابن حزم بالتحريم. وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا، ومذهب الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه وبين الله في التعظيم، أو كان الحلف متضمنا كفرا أو فسقا، وسيأتي الكلام على من يكفر بحلفه. قال في الفتح: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه. والثاني أن ذلك يختص بالله، فإذا أراد تعظيم شئ من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك. وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، فقد أجيب عنه بأجوبة، الأول: الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر أنها غير محفوظة وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم. والثاني: أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف قاله البيهقي. وقال النووي:
إنه الجواب المرضي. والثالث: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد والنهي إنما وقع عن الأول. والرابع: أن ذلك كان جائزا ثم نسخ قاله الماوردي. وقال السهيلي: أكثر الشراح عليه. قال ابن العربي: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي: ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحلف بغير الله، ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه ولا سيما الأقسام القرآنية على ذلك النمط. وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقيق التاريخ. والخامس: أنه كان في ذلك حذف والتقدير أفلح ورب أبيه قاله البيهقي. والسادس: أنه للتعجيب قاله السهيلي: والسابع: أنه خاص