عمر أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال: سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه فأخبر أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر وقال أبو الليث السمرقندي: شار ب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر، لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا، وقد قام الاجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام ومن استحل ما هو حرام بالاجماع كفر.
قوله: يوكى أي يشد بالوكاء وهو غير مهموز. قوله: وله عزلاء بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. قوله:
فيشربه عشاء قال النووي: هو بكسر العين وفتح الشين وضبطه بعضهم بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة. قال القرطبي: هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم (والحاصل) أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد. قوله: إلى مساء الثالثة قال النووي: مساء الثالثة يقال بضم الميم وكسرها لغتان مشهورتان والضم أرجح. قوله: فيسقى الخادم هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حد السكر، لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه بل تتوجه إراقته. قوله: أو يهراق بضم أوله لأنه إذا صار مسكرا حرم شربه وكان نجسا فيراق. قوله: فتحينت فطره أي طلبت حين فطره. قوله: صنعته في دباء أي قرع. قوله: ينش بفتح الياء التحتية وكسر النون أي إذا غلى يقال نشت الخمر تنش نشيشا إذا غلت. قوله: اضرب بهذا الحائط أي اصببه وأرقه في البستان وهو الحائط. قوله: في ثلاث فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرا فيتوجه اجتنابه. قوله: من الطلاء بكسر المهملة والمد شبه بطلاء لا بل وهو في تلك الحال غاليا لا يسكر.
باب آداب الشرب عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا