إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه رواه الخمسة إلا النسائي.
حديث نبيشة الخير رواه الترمذي من طريق نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال: حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث اه. وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه الترمذي معلقا. وأخرجه الضياء من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال غريب. وأخرجه أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال: حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. قوله: فبعث إليه أن ائذن لي في السادس فيه أن المدعو إذا تبعه رجل من غير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له ولا ينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك فإن خيف من حضوره شئ من هذا لم يأذن له، وينبغي أن يتلطف في رده ولو بإعطائه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كذا قال النووي. قوله: فلا يمسح يده يحتمل أن يكون أطلق اليد على الأصابع الثلاث لما تقدم في حديث أنس بلفظ: لعق أصابعه الثلاث. وفي مسلم من حديث كعب بن مالك بلفظ: يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع اليد لأن الغالب اتصال شئ من آثار الطعام بجميعها، ويحتمل أن يكون المراد باليد الكف كلها. قال الحافظ:
وهو الأولى فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: يدل على الاكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف