بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه الجماعة. وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط متفق عليه. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها: فاقتلوا منها الأسود البهيم رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه أحمد ومسلم.
قوله: أو زرع زيادة الزرع أنكرها ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا، ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشئ احتاج إلى تعرف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي