حديث عمران بن حصين ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه. ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن الحصين فذكره وفيه رجل مجهول. ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطع وذلك لأن الزهري لم يروه عن أبي سلمة. ورواه ابن ماجة من حديث سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران فرجع إلى الرواية الأولى. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع كونه مرسلا، فالحنفي هو محمد بن الزبير المتقدم قاله الحاكم. وقال: إن قوله من بني حنيفة تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة. وله طريق أخرى عن عائشة عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ: من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين وغالب متروك، وله طريق أخرى عند أبي داود من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها حسن فيها طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه. وقال أبو داود موقوفا يعني وهو أصح. وقال النووي في الروضة:
حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ: قلت قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق؟ وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه، ولفظه في سنن أبي داود عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به وسيأتي . وقد تقدم أنه موقوف على ابن عباس وأن الموقوف أصح. وأخرجه ابن ماجة وفي إسناد ابن ماجة من لا يعتمد عليه، وليس فيه من نذر نذرا في معصية. قوله:
أبو إسرائيل قال الخطيب: هو رجل من قريش ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته. واختلف في اسمه فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغرا. وقيل بسير