فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وعن عدي بن حاتم قال قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت له: فإني أرم بالمعراض الصيد فأصيد، قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة متفق عليهن. وهو دليل على الإباحة، سواء قتله الكلب جرحا أو خنقا. وعن عدي بن حاتم:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك رواه أحمد وأبو داود.
حديث عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضا البيهقي وهو من رواية مجالد عن الشعبي عنه، قال البيهقي: تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ. قوله:
ما صدت بقوسك سيأتي الكلام على الصيد بالقوس. قوله: وما صدت بكلبك المعلم المراد بالمعلم الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه، وفي اشتراط الثالث خلاف. واختلف متى يعلم ذلك منها؟ فقال البغوي في التهذيب: أقله ثلاث مرات. وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين. وقال الرافعي: لا تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف. قوله: فذكرت اسم الله عليه فيه اشتراط التسمية وسيأتي الكلام عليه. (وأحاديث الباب) تدل على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور من غير تقييد، واستثنى أحمد وإسحاق الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان. ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. قوله:
فكل ما أمسك عليك فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث وهو مجمع عليه. قوله: ما لم يشركها كلب ليس معها فيه دليل على أنه لا يحل