عبد الله بن سعيد الأشج وهو ممن اتفق عليه البخاري ومسلم واحتجابه. وحديث أبي هريرة لم يذكر الترمذي لفظه إنما ذكر حديث عائشة المذكور في الباب، ثم حديث ابن عمر بلفظ: كل مسكر حرام ثم قال: وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة قال: هذا حديث حسن وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه وكلاهما صحيح. ورواه غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث ابن مسعود ومعاوية اللذين أشار إليهما المصنف هما في سنن ابن ماجة كما قال. أما حديث ابن مسعود فلم يكن في إسناده إلا أيوب بن هانئ وهو صدوق وربما يخطئ وهو بلفظ: كل مسكر حرام وأما حديث معاوية ففي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وهو لين الحديث ولفظه: كل مسكر حرام على كل مؤمن. قوله: النخلة والعنبة لفظ أبي داود يعني النخلة والعنبة وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث، فيحتمل رواية من عدا أبا داود على الادراج ، وليس في هذا نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة في البخاري وغيره قد ذكر بعضها المصنف كما ترى، وإنما خص بالذكر هاتين الشجرتين، لأن أكثر الخمر منهما وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما، وهذا نحو قولهم: المال الأب أي أكثره وأعمه، والحج عرفات ونحو ذلك، فغاية ما هناك أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهي أرجح بلا خلاف. قوله: وعامة خمرنا البسر والتمر أي الشراب الذي يصنع منهما. وأخرج النسائي والحاكم وصححه من رواية محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر وسنده صحيح وظاهره الحصر. قال الحافظ: لكن المراد المبالغة وهو بالنسبة إلي ما كان حينئذ بالمدينة موجودا وقيل:
إن مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب. وقيل مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر. قال الحافظ: وهذا أظهر، قال: والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه