باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت، قال فقال له جبريل عليه السلام: قد فعل ولكن الله عز وجل غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا الله هو. وعن ابن عباس قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شئ، قال: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته رواهن أحمد ولأبي داود الثالث بنحوه. وعن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * (البقرة: 225) في قول الرجل: لا والله وبلى والله أخرجه البخاري . حديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو الشيخ، ويشهد له ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تكلم فيه غير واحد.
وأخرج له البخاري حديثا مقرونا بابن بشر. قوله: ليس لهن كفارة أي لا يمحو الاثم الحاصل بسببهن شئ من الطاعات، أما الشرك بالله فلقوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (النساء: 48) وأما قتل النفس فعلى الخلاف في قبول توبة التائب عنه، وقد تقدم الكلام فيه. والمراد ببهت المؤمن أن يغتابه بما ليس فيه، واليمين الصابرة أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها، ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود. قوله:
وكفارة يمينه الخ هذا يعارض حديث أبي هريرة لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من