الله كانت يمينا عند أبي حنيفة والشافعي لا يعدها يمينا. قال: والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنقد والأمان وقد جاء في كل منها حديث.
باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع:
أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر: أن أبا بكر قال: أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال:
لا تقسم متفق عليهما.
قوله: وإبرار القسم أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارا. قوله: أو المقسم اختلف في ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم الميم على أنه اسم فاعل، وقيل بفتح السين أي الأقسام، والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا بمعنى الادخال وكذا أخرجته. قوله: في حديث رؤيا قصها هذا من كلام المصنف. قوله:
لا تقسم أي لا تحلف وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التعبير. قوله: وإبرار القسم ظاهر الامر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب وعدم إبراره صلى الله عليه وآله وسلم لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله لبيان عدم الوجوب، ويمكن أن يقال إن الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض الامر الخاص بالأمة كما تقرر في الأصول وما نحن فيه كذلك، وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا.