والمسكنة إلا غلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته رواه أحمد والترمذي.
حديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن حبا وصححه وحسنه الترمذي، وقد عزاه الحافظ في بلوغ المرام إلى أحمد والأربعة وهو وهم، فإنه ليس في سنن أبي داود غير حديث ابن عمرو المذكور، ووهم أيضا بعض الشراح فقال: إن أبا داود زاد في روايته لحديث ابن عمرو لفظ في الحكم، وليست تلك الزيادة عند أبي داود بل لفظه: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. قال ابن رسلان في شرح السنن: وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد في الحكم. وحديث ابن عمرو أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني والدارقطني، قال الترمذي: وقواه الدارمي اه.
وإسناده لا مطعن فيه، فإن أبا داود قال: حدثنا أحمد بن يونس يعني اليربوعي، حدثنا ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن يعني القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، ذكره ابن حبان في الثقات عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث ثوبان أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده ليث بن أبي سليم، قال البزار: إنه تفرد به. وقال في مجمع الزوائد: إنه أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول اه. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم، وعن عائشة وأم سلمة أشار إليهما الترمذي قال في التلخيص: ينظر من خرجهما. وحديث عمرو بن مرة أخرجه أيضا الحاكم والبزار.
وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعا أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته قال الحافظ في الفتح: إن سنده جيد. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير بلفظ:
أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة قال ابن أبي حاتم:
هو حديث منكر. قوله: على الراشي هو دافع الرشوة، والمرتشي القابض لها، والرائش هو ما ذكره في الرواية التي في الباب، قال ابن رسلان: ويدخل في إطلاق الرشوة: الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات وهي حرام بالاجماع اه. قال الإمام المهدي في البحر في كتاب الإجارات منه مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي قال الامام يحيى: ويفسق للوعيد. والراشي إن طلب