باب من لا يجوز الحكم بشهادته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود. وقال: شهادة الخائن والخائنة إلى آخره، ولم يذكر تفسير القانع.
ولأبي داود في رواية: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. وعن أبي هريرة: أنسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود وابن ماجة.
حديث عمرو بن شعيب أخرجه البيهقي وابن دقيق العيد قال في التلخيص:
وسنده قوي اه. وقد ساقه أبو داود بإسنادين: الاسناد الأول قال: حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد يعني المكحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد وابن معين حدثنا سليمان بن موسى يعني القرشي الأموي فقيه أهل الشام، وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا مطعن فيه. ورواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج. والسند الثاني قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة حدثنا سعيد بن عبد العزيز يعني ابن يحيى التنوخي الدمشقي روى له البخاري في الأدب وسائر الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيب بالاسناد المتقدم وهذا كالاسناد الأول. وفي الباب من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف. قال الترمذي: لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة في العلل: منكر.
وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وفي الباب أيضا من حديث عبد الله