المذكور في الباب الأول، ومخصصة أيضا لحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة وهو من حديث فاطمة بنت قيس، مع أنه قد ثبت في الترمذي من حديثها بلفظ:
في المال حق سوى الزكاة بدون لفظ ليس ومن جملة المخصصات لحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة ما ورد في الضيافة وفي سد رمق المسلم. ومنها: وآتوا حقه يوم حصاده.
باب ما جاء في الضيافة عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وعن أبي شريح الخزاعي:
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه متفق عليهما. وعن المقدام أبي كريمة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروم كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، وفي لفظ: من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. رواهما أحمد وأبو داود. وعنه أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه رواه أحمد.
حديث المقدام سكت عنه أبو داود هو والمنذري، قال الحافظ في التلخيص:
وإسناده على شرط الصحيح، وله أيضا من حديثه: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله قال الحافظ: وإسناده صحيح وعن أبي هريرة عند أبي داود والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة وعن شقيق بن سلمة عند الطبراني في الأوسط قال: دخلنا على سلمان فدعا بماء كان في البيت وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التكلف