به غالبا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح. واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل. وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين. وروي عن الشافعي أنه قال: السن، إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة، يعني فدل على عدم جواز التذكية بالسن المنتزعة، بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة. قال : وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الانسان لقال فيه ما قال في السن، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوى فيكون في معنى الخنق.
قوله: فأحسنوا القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة. قوله: فأحسنوا الذبح قال النووي في شرح مسلم: وقع في كثير من النسخ أو أكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهي الهيئة والحالة. قوله: وليحد بضم الياء يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. قوله: وأن توارى عن البهائم قال النووي: ويستحب أن لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها. قوله : فليجهز بالجيم والزاي أي يسرع في الذبح. قوله: واللبة هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة. قوله: ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق بالزاي أي لا تسرعوا في شئ من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت.
وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج رواه أبو داود. وعن أسماء ابنة أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه. وعن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت:
يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك رواه الخمسة وهذا فيما لم يقدر عليه. وعن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: