ثوبه؟ (والحاصل) أن الله جميل يحب الجمال، فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة.
قوله: مهرة مأمورة قال في القاموس: وأمر كفرح أمرا وأمرة كثر وتم فهو أمر والامر اشتد، والرجل كثرت ماشيته وأمره الله وأمره كنصره لغية كثر نسله وماشيته.
قوله: سكة قال في القاموس: السك والسكة بالكسر حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم، والسطر من الشجر، وحديدة الفدان، والطريق المستوي، وضربوا بيوتهم سكاكا بالكسر صفا واحدا. قوله: مأبورة قال في القاموس: وأبر كفرح صلح، وذكر أن تأبير النخل إصلاحه. وقد تقدم الكلام على ما قاله عمر وما قاله أبو طلحة في الوقف.
باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئا شهرا فكان ناقصا عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا. وفي لفظ: المن نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له: يا رسول الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، فقال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين متفق عليه. وعن ابن عباس قال: هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون أتى جبريل عليه السلام فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر رواه أحمد.
قوله: فقيل له يا رسول الله حلفت الخ، فيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك، والقائل له بذلك عائشة كما تدل عليه الروايات الآخرة، فإنها لما خشيت أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل، فأعلمها أن الشهر استهل، وأن الذي كان الحلف وقع فيه تسع وعشرون، وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر، ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين، وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. وذهبت طائفة