حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وله طرق، وقد أعله ابن الجوزي فقال:
هذا حديث لا يصح. قال الحافظ ابن حجر: وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له. وقد ذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال المنذري: وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنسي. قال النسائي: ليس بذاك القوي، قال: وإنما ذكرناه لئلا يخرج من الوسط ويجعل عن ابن أبي ذئب عن سعيد انتهى. فلا تم التقوية بإخراج النسائي للحديث كما زعم الحافظ. وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا البيهقي في شعب الايمان والبزار وفي إسناده مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة، وحديث أبي هريرة الثاني حسنه السيوطي. وحديث عائشة أخرجه أيضا العقيلي وابن حبان والبيهقي. قال البيهقي: عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين سماعه منها. ووقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال: دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فذكره، قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي، وفي معناه أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده. ومنها حديث أبي هريرة عند البيهقي في السنن بلفظ: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. ومنها حديث ابن عباس:
ما من أمير يؤمر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة أخرجه الطبراني في الكبير.
وأخرج البيهقي حديثا آخر عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا. وحديث عبادة أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث سعد بن عبادة.
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وابن حبان وحسنه الترمذي. قوله: فقد ذبح بغير سكين بضم الذال المعجمة مبني للمجهول. قال ابن الصلاح: المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد. وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين.
والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق أو غيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير. قال الحافظ في التلخيص: ومن الناس من فتن بحب القضاء، فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال: إنما قال ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به، ولو