الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه ولم يفرق بين المعلق وغيره. قال الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلم، لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد، لأن إخراج المال في القرب طاعة والبخيل يحرص على المال فلا يخرجه إلا في نحو نذر المجازاة، ولا تتيسر طاعته المالية إلا بمثل ذلك أو ما لا بد له منه كالزكاة والفطرة، فلو لم يلزمه الوفاء لاستمر على نخله ولم يتم الاستخراج المذكور.
باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين عن ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري وابن ماجة وأبو داود. وعن ثابت بن الضحاك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك متفق عليه . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغي به وجه الله رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك رواه أبو داود. وعن ثابت بن الضحاك: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال: