لعذر بأن يكون مرقا أو غيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الاعذار. قوله:
فليمط عنها الأذى فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر قال النووي:
أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. قوله: أن نسلت القصعة قال الخطابي:
سلت القصعة تتبع ما يبقى فيها من الطعام، وفيه أن لعق القصعة مشروع، والعلة في ذلك ما ذكرناه عقبه من أنهم لا يدرون في أي طعامهم البركة أي أن الطعام الذي يحضر الانسان فيه بركة، ولا يدري هل البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة؟ فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتاع به. قال النووي: والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك، وسيأتي حديث استغفار القصعة قريبا وهو صالح للتعليل به. قوله: ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسر الضاد المعجمة من ضاف يضيف مثل باع يبيع. وقال في النهاية: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته. وقال في الضياء: إذا تعرض به ليضيفه قال في النهاية: وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا قوله: فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها فيه دليل على جواز قطع اللحم نزلت به بالسكين. وقد أخرج أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ ويؤيد حديث الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ على أن حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السندي المدني واسمه نجيح كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره غيره. قال المنذري: وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا. ومنها عن أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما أحمد بن حنبل فقال: صدوق وعلى كل حال فحديث عائشة لا يعادل ما عارضه من حديث عمرو بن أمية وحديث الباب. ويروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث عائشة فقال: ليس بمعروف. قوله: فأخذ قرصا الخ، فيه استحباب التسوية بين الحاضرين