بنذرك رواه أحمد. وعن ميمونة بنت كردم قالت: كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال، قال: أوف بنذرك رواه أحمد وابن ماجة. وفي لفظ لأحمد: إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم وذكر معناه وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا؟ قال: أوفي بنذرك رواه أبو داود.
حديث عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجة رجال الصحيح، وهذا اللفظ لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه بلفظ أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك وزاد البخاري في رواية فاعتكف وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن ابن ماجة رجال الصحيح، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلم، وقال فيه يحيى بن معين صالح، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال في التقريب صدوق يخطئ. وقد أخرجه ابن ماجة من طريق أخرى من حديث ابن عباس وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر المباح عند ذكر المصنف رحمه الله لحديث ثابت بن الضحاك الذي بمعناها هنالك. وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي. وعند الجمهور ولا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر حجة عليهم، وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا، ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد. وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب الاعتكاف. قوله: كردم بفتح الكاف والدال ، وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه. وبوانة قد تقدم ضبطه وتفسيره. قوله: قال لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قال في النهاية: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة