كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا، وإليه ذهب الجمهور. وروي عن مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة أنه لا يحل الاكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته.
باب ذكاة الجنين بذكاة أمه عن أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الجنين:
ذكاته ذكاة أمه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وفي رواية: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وصححه وضعفه عبد الحق وقال: لا يحتج بأسانيده كلها وذلك لأن في بعضها مجالدا، ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره لكثرة طرقه، ومجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو داود منها. وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف. والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد وعطية فيه لين، وقد صححه مع ابن حبان ابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وقال: وفي الباب عن علي عليه السلام وابن مسعود وأبى أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب عن مالك، وزاد في التلخيص:
عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة. أما حديث علي فأخرجه الدارقطني بإسناد فيه الحرث الأعور وموسى بن عمر الكوفي وهما ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضا الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصامت فإنه ضعيف جدا. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وأما حديث البراء فأخرجه البيهقي.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء، وفي إسناده محمد بن الحسن الواسطي ضعفه ابن حبان، وفي بعض طرقه عنعنة محمد بن إسحاق، وفي بعضها أحمد بن عصام وهو ضعيف، وهو في الموطأ موقوف وهو أصح