فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن وأدى الرهن إلى المرتهن ما بقي دينه، وروينا هذا من طريق مطر الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب * ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد الاعلي بن عامر عن محمد ابن الحنيفة عن علي بن أبي طالب * ومن طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن علي * ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال: سمعت ابن عمر يقول: مثل ذلك، وهو قول إبراهيم النخعي. وقتادة، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه * وقالت طائفة: ذهب الرهن بما فيه سواء كان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر إذا تلف سقط الدين ولا يغرم أحدهما للآخر شيئا، صح هذا عن الحسن البصري.
وإبراهيم النخعي. وشريح. والشعبي. والزهري. وقتادة، وصح عن طاوس في الحيوان يرتهن، وروينا عن النخعي. والشعبي فيمن ارتهن عبدا فاعور عنده قالا:
ذهب بنصف دينه * وقالت طائفة: إن كان الرهن مما يخفى كالثياب. ونحوها فضمان ما تلفت منها على المرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه بحسبه حتى يؤدى إليه بكماله. وإن كان الرهن مما يظهر كالعقار. والحيوان فلا ضمان فيه على المرتهن ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول مالك * وقالت طائفة: سواء كان مما يخفى أو مما لا يخفى لا ضمان فيه عليه المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول الشافعي. وأبي ثور.
وأحمد بن حنبل. وأبي سليمان. وأصحابهم * وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا همام ابن يحيى أنا قتادة عن خلاس ان علي بن أبي طالب قال في الرهن: يترادان الفضل فان أصابته جائحة برى، فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تردا الفضل الا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما أصابته جائحة بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة، وصح عن عطاء أنه قال:
الرهن وثيقة ان هلك فليس عليه غرم يأخذ الدين الذي له كله * وعن الزهري أنه قال في الرهن يهلك [انه] (1) لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه * قال أبو محمد: أما تفريق مالك بين ما يخفى وبين ما لا يخفى فقول لا برهان على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول أحد نعلمه قبله فسقط وإنما بنوه على التهمة والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه ولا يحل القول به، والتهمة متوجهة إلى كل أحد وفى كل شئ، وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا بخبر مرسل رويناه من طريق سعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن