وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة (1)) وكان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام: (لو أهدى إلى ذراع لقبلت (2) * رويناه من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك غريما من غيره * وقالت طائفة: لا يجوز قبول هديته ولا النزول عنده ولا أكل طعامه صح عن ابن عباس إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع ولا عارية ركوب دابة (3) وانه استفتاه رجل فقال له: أقرضت سماكا خمسين درهما وكان يبعث إلى من سمكه فقال له ابن عباس: حاسبه فإن كان فضل فرد عليه وإن كان كفافا فقا صصه، وصح عن عبد الله.
ابن سلام أنه قال: إذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن (4) فلا تقبلها فإنها ربا أردد عليه هديته أو اثبه، وصح عن ابن عمر انه سأله سائل؟ فقاله له: أقرضت رجلا فأهدى لي هدية فقال: اثبه أو احسبها له مما عليه أو أردد ها عليه * وعن علقمة نحو هذا * واحتجوا فقالوا: هو سلف جر منفعة، وصح النهى عن هذا عن ابن سيرين.
وقتادة. والنخعي * قال أبو محمد: أما هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا ابن عمر. وابن عباس في مئين من القضايا وقد جاء خلافهم عن غيرهم * روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد. وخالد الحذاء كلاهما عن محمد بن سيرين ان أبي بن كعب تسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف فبعث إليه أبى من ثمره وكانت تبكر وكان من أطيب ثمر أهل المدينة فردها عليه عمر فقال له:
أبي بن كعب: لا حاجة لي بما منعك طيب ثمرتي فقبلها عمر، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربى وينسئ * وبه إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي وذكر نهى علقمة عن أكل المراء عند من له عليه دين فقال إبراهيم: الا أن يكون معروفا كان يتعاطيانه * قال أبو محمد: قول عمر بن الخطاب هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكروها لما أغفل الله تعالى بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (وما كان ربك نسيا) فإذا لم ينه تعالى عن