قال على: نعم هو والله من حديث أبي هريرة البر الصادق لامن حديث مثل محمد ابن الحسن الذي قيل لعبد الله بن المبارك: من أفقه أبو يوسف. أو محمد بن الحسن؟
فقال: قل: أيهما أكذب * قال أبو محمد: والعجب أنهم يقولون: من باع سلعة فلم يقبضها المشترى حتى فلس فالبائع أحق بها! وهذا هو الذي أنكروا، ولا فرق بين من قبض وبين من لم يقبض، وأما من فرق بين الموت. والحياة، وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة * منها من طريق مالك. ويونس بن عبيد عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) * وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) * ومسند من طريق إسماعيل بن عياش. وبقية كلاهما عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وبقية. وإسماعيل ضعيفا * وآخر من طريق إسحاق ابن إبراهيم بن جوتى عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئا فان وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وان مات المشترى فهو أسوة الغرماء (1)) فان إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول وهذا غير معروف من حديث مالك، وخبر آخر من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري هكذا لم يذكر متنه ولا لفظه، ثم هو منقطع لان قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إنما سمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة هكذا رويناه من طريق شعبة. وسعيد بن أبي عروبة. والدستوائي كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل، فسقط كل ما شغبوا به، ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول مالك. والشافعي لان في جميعها الفرق بين الموت. والحياة، والشافعي لا يفرق بينهما، وفى جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا وبين أن لا يكون قبض ومالك لا يفرق بينهما، فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار * واحتجوا أيضا بان قالوا: ذمة الميت قد انقطعت وذمة الحي قائمة قلنا: فكان ماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما بل سوى بينهما كما أوردنا قبل * قال على: وأما إذا لم يجد الا بعض سلعته فلم يجدها بعينها وإنما جاء النص إذا وجدها