عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أفلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين غرمائه) وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، والآخر من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه) وعمر بن قيس ضعيف جدا، ثم لو صحا وقد أعاذ الله تعالى من ذلك لكان الثابت عن أبي هريرة زائدا وكان هذان موافقين لمعهود الأصل والاخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره، والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على بطلانها، وقد صح عن أبي هريرة خلاف هذين الاثرين المكذوبين المرضوعين، فهلا جعلوا ذلك علة فيهما ولكن أمورهم معكوسة لأنهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. وغير ذلك بالروايات المكذوبة في أن الراوي لها تركها ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بان من أضيفت إليه صح عنه خلافها، فتعسا لهذه العقول ونحمد الله على السلامة، وقالوا: لا يخلوا المشترى من أن يكون مالك ما اشترى أو لم يملكه فإن كان لم يملكه فشراؤه باطل وأنتم لا تقولون هذا، وإن كان قد ملكه فلا يجوز أن يكون للبائع فيه رجوع وهو للغرماء كلهم كسائر ماله * قال أبو محمد: اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا فالامر سواء لكن يا هؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) والذي يقول فيه ربه تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) إنما يعارض به من قال: (الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه الا أن يريد الأول أخذه بالثمن فهو أحق به فيقال له: هل ملك المشتري من الحربي ما اشتراه أو لم يملكه؟ فإن كان اشتراه وملكه فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن؟ وإن كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم، ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب فيقال له: هل ملك الموهوب ما وهب له أم لم يملك؟ فإن كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع. والوطئ. والبيع؟ وإن كان ملكه فبأي شئ يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم المنتنه التي لا تساوى رجيع كلب * وروينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من أن قال: هذا من حديث أبي هريرة
(١٧٨)