ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له اخراجه بها عن ملكه بسبب عقد الإجارة واما أن تبيحوا له اخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له اخراجه بها عن ملكه لابد من أحدهما، فان منعتموه اخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له اخراجه بها عن ملكه كنتم قد خالفتم الله عز وجل وحرمتم ما أحل وهذا باطل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) فصح يقينا أن شرطهما في عقد الإجارة لا يمنع ما في كتاب الله تعالى من إباحة البيع والهبة والصدقة والا صداق، وأن شرط الله تعالى في إباحة كل ذلك أحق من شرطهما في عقد الإجارة وأوثق ومتقدم له فإنما يكون عقدهما الإجارة على جواز ما في كتاب الله تعالى لا على المنع منه ومخالفته، وان قلتم: بل نجيز له كل ذلك ويبقى عقد الإجارة مع كل ذلك قلنا: خالفتم قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها)، فأوجبتم أن تكسب على غيره وأن ينفذ عقده في مال غيره وخالفتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فأبحتم للمستأجر مال غيره وأبحتم له مال من لم يعقد معه قط فيه عقدا: ومنعتم صاحب الحق من حقه وهذا حرام. وأوجبتم للبائع أن يأخذ إجارة على منافع حادثة في مال غيره. وعن خدمة حر لا ملك له عليه، وهذا أكل مال بالباطل وأكل إجارة مال حرام عليه عينه والتصرف فيه. وهذا كله ظلم، وباطل بلا شك، وقولنا هذا هو قول الشعبي: والحسن البصري. وسفيان الثوري: وغيرهم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن اياس بن معاوية فيمن دفع غلامه إلى رجل يعلمه ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه قال: يرد على معلمه ما أنفق عليه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر غلامه سنة فأراد أن يخرجه قال: له أن يأخذه؟ قال حماد: ليس له اخراجه الا من مضرة (1) * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن البصري قال: البيع يقطع الإجارة؟ قال أيوب: لا يقطعها قال معمر: وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع الإجارة؟ قال نعم، قال عبد الرزاق: وقال سفيان الثوري: الموت والبيع يقطعان الإجارة * قال أبو محمد: وقال مالك. وأبو يوسف. والشافعي: ان علم المشترى بالإجارة فالبيع صحيح ولا يأخذ الشئ الذي اشترى الا بعد تمام مدة الإجارة، وكذلك العتق
(١٨٦)