(والثاني) لا يستوفى وهو قول محمد لأنه عقوبة على البدن تدرء بالشبهات أشبه الحد وللشافعي وجهان كهذين، وأما ما حدث بعد الاستيفاء فلا يؤثر في حد ولا حق لأن الحق استوفي بما ظاهره المصحة وسوغ الشرع استيفاءه فلم يؤثر فيه ما طرأ بعده كما لو لم يظهر شئ (فصل) فاما إن أديا الشهادة وهما من أهلها ثم ماتا قبل الحكم بها حكم الحاكم بشهادتهما سواء ثبتت عدالتهما في حياتهما أو بعد موتهما وسواء كان المشهود به حدا أو غيره وكذلك إن جنوا أو أغمي عليهم وبهذا قال الشافعي لأن الموت لا يؤثر في شهادته ولا يدل على الكذب فيها ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء الشهادة والجنون والاغماء في معناه بخلاف الفسق والكفر (مسألة) قال (وشهادة العلد على شهادة العدل جائزة في كل شئ الا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة (أحدها) في جوازها (والثاني) في موضعها (والثالث) في شرطها. اما الأول فإن الشهادة على الشهادة جائزة باجماع العلماء، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي قال أبو عبيد أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولان الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر اثباته عند
(٨٦)