(فصل) قال ابن أبي موسى اختلف قول احمد في من باع سلعة وظهر المشتري على عيب بها وانكره البائع هل اليمين على البتات أو على علمه؟ على روايتين ولو ابق عند المشتري فادعى على البائع انه ابق عنده فأنكر هل يلزمه ان يحلف انه لم يأبق قط أو على نفي علمه؟ على روايتين الا أن يكون ولده فيحلف انه لم يأبق قط، ووجه كون اليمين على علمه انها على نفي فعل الغير فأشبه ما لو ادعى عليه ان عبده جنى، ووجه الأخرى انه إذا ادعى عليه انه باعه معيبا يستحق به رده عليه فلزمته اليمين على البت كما لو كان اثباتا (فصل) ومن توجهت عليه يمين هو فيها صادق أو توجهت له أبيح له الحلف ولا شئ عليه من اثم ولا غيره لأن الله تعالى شرع اليمين ولا يشرع محرما وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقسم على الحق في ثلاثة مواضع من كتابه وحلف عمر لأبي علي نخيل ثم وهبته له وقال خفت ان لم احلف ان يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم فتصير سنة وقال حنبل بلي أبو عبد الله بنحو هذا جاء إليه ابن عمه فقال لي قبلك حق من ميراث أبي وأطالبك بالقاضي وأحلفك فقيل لأبي عبد الله ما ترى؟
قال احلف له إذا لم يكن له قبلي حق وانا غير شاك في ذلك حلفت له وكيف لا أحلف وابن عمر قد حلف وانا من أنا وعزم أبو عبد الله على اليمين فكفاه الله ذلك ورجع الغلام عن تلك المطالبة واختلف في الأولى فقال قوم الحلف أولى من افتداء يمينه لأن عمر حلف ولا في الحلف فائدتين (أحدهما) حفظ ماله عن الضياع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته (والثانية) تخليص أخيه الظالم