لها أكرها أو طاوعته وبه قال الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي، وقال قتادة يجب إذا أكرهها ولا يجب إذا طاوعته ونقله المزني عن الشافعي لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض فصارت كالزانية ومنصوص الشافعي وجوبه في الحالين وأنكر أصحابه ما نقله المزني وقالوا لا يعرف وقال مالك لا شي ء عليه لأنها ملكه ولنا أنه عوض منفعتها فوجب لها كعوض بدنها ولان المكاتبة في يد نفسها ومنافعها لها ولهذا لو وطئها أجنبي كان المهر لها وإنما وجب في حال المطاوعة لأن الحد يسقط عنه لشبهة الملك فوجب لها المهر كما لو وطئ امرأة بشبهة عقد مطاوعة فإن تكرر وطؤها وكان قد أدى مهر الوطئ الأول فللثاني مهر أيضا لأن الأداء قطع حكم الوطئ الأول وان لم يكن أدى عن الأول لم يجب الا مهر واحد لأن هذا عن وطئ الشبهة فلم يكن إلا مهرا واحدا كالوطئ في النكاح الفاسد (فصل) وإذا وجب لها المهر فإن كان لم يحل عليها نجم فلها المطالبة وإن كان قد حل عليها فكان المهر من غير جنسه فلها المطالبة به أيضا وإن كان من جنسه تقاضا وأخذ ذو الفضل فضله (مسألة) قال (فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وتكون أم ولد وبين المضي على كتابتها فإن أدت عتقت وان عجزت عتقت بموته وان مات قبل عجزها انعتقت لأنها من أمهات الأولاد ويسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها)
(٣٩٢)