الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل.
(الفصل الثاني) انها تقبل في الأموال وما يقصد به المال بالجماع كما ذكر أبو عبد ولا تقبل في حد وهذا قول النخعي والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه وقال مالك والشافعي في قوله وأبو ثور: تقبل في الحدود وكل حق لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل فيثبت بالشهادة على الشهادة كالمال ولنا ان الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والاسقاط بالرجوع عن الاقرار والشهادة على الشهادة فيها شبهة فإنها يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل وهو معتبر بدليل انها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل فوجب ان لا تقبل في ما يندرئ بالشبهات ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها في الحد لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ولأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق فبطل إثباتها، وظاهر كلام احمد انها لا تقبل في القصاص أيضا ولاحد القذف لأنه قال إنما تجوز في الحقوق أما الدماء والحد فلا وهذا قول أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو ثور تقبل وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله: في كل شئ إلا في الحدود لأنه حق آدمي لا يسقط بالرجوع عن الاقرار به ولا يستحب ستره فأشبه الأموال، وذكر أصحابنا هذا