(فصل) فإن أنكرهما من العين في يده وكانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن أقام كل واحد منهما بينة فإن قلنا تستعمل البينتان أخذت العين من يده وقسمت بينهما على قول من يرى القسمة أو تدفع إلى من تخرج له القرعة على قول من يرى ذلك وان قلنا تسقط البينتان حلف صاحب اليد وأقرت في يده كما لو لم تكن لهما بينة وان أقر بها بعد ذلك لهما أو لأحدهما قبل اقراره وان أقر بها في الابتداء لأحدهما صار المقر له صاحب اليد لأن من هي في يده مقربان يده نائبة عن يده، وان أفر لهما جميعا فاليد لكل واحد منهما في الجزء الذي أقر له به لذلك.
(فصل) وان تداعيا عينا في يد غيرهما فقال هي لاحدكما لا أعرفه عينا أو قال لا أعرف صاحبها أهو أحدكما أو غيركما أو قال أودعنيها أحدكما أو رجل لا أعرفه عينا فادعى كل واحد منهما انك تعلم أني صاحبها أو اني الذي أودعتكها أو طلبت يمينه لزمه ان يحلف له لأنه لو أقر له لزمه تسليمها إليه ومن لزمه الحق مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار ويحلف على ما ادعاه من نفي العلم وان صدقاه فلا يمين عليه وان صدقه أحدهما حلف للآخر وان أقر بها لواحد منهما أو غيرهما صار المقر له صاحب اليد فإن قال غير المقر له احلف لي ان العين ليس ملكي أو اني لست الذي أودعتكها لزمه اليمين على ما ادعاه من ذلك لما ذكرنا وان نكل عن اليمين قضي عليه بقيمتها وان اعترف بها لهما كان الحكم فيها كما لو كانت في أيديهما ابتداء وعليه اليمين لكل واحد منهما في النصف المحكوم به لصاحبه وعلى كل واحد منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به.