(مسألة) قال (وإذا كاتب نصف عبد فادى ما كوتب عليه ومثله لسيده صار حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا وإن كان موسرا عتق عليه كله وصار نصف قيمه على الذي كاتبه لشريكه) وجملته ان الرجل إذا كان له نصف عبد كانت له مكاتبة وتصح منه سواء كان باقيه حرا أو مملوكا لغيره وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن هذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر وقول الحكم وابن أبي ليلى، وحكي ذلك عن الحسن البصري والحسن بن صالح ومالك والعنبري وكره الثوري وحماد كتابته بغير اذن شريكه وقال الثوري ان فعل رددته إلا أن يكون نقده فيضمن لشريكه نصف ما في يده، وقال أبو حنيفة تصح باذن الشريك ولا تصح بغير اذنه وهذا أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة قال اذنه فيما مضى في ذلك يقتضي الاذن في تأدية مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الآذن بشئ منه، وقال أبو يوسف ومحمد يكون جميعه مكاتبا وقال الشافعي في أحد قوليه إن كان باقيه حرا صحت كتابته وإن كان باقيه ملكا لم تصح كتابته سواء أذن فيه الشريك أم لم يأذن لأن كتابته تقتضي اطلاقه في رد الكسب والمسافرة وملك نصفه
(٤٠٦)