إلى جنب ما هو أخف منه كما قال أصحابنا فيما إذا وصى بمال عظيم أو كثير أو ثقيل أو خفيف وان قال ضعوا عنه أكثر ما عليه وضع عنه النصف وأدنى زيادة، وان قال ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه فذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة وان قال ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها فيصح في الكتابة ويبطل في الزيادة لعدم محلها، وان قال ضعوا عنه ما شاء فشاء وضع كل ما عليه وضع ما عليه لأن وصيته تتناوله وان قال ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة لم يكن له وضع الكل لأن من للتبعيض فلا تتناول الجميع ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كنحو ما ذكرناه (مسألة) قال (وإذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في ملكه فإن عجز فهم عيد لسيده) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) انه يصح أن يشتري من ذوي أرحامه من يعتق عليه بغير اذن سيده وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يصح لأنه تصرف يؤدي إلى اتلاف ماله لأنه يخرج من ماله ما يجوز له التصرف فيه في مقابلة مالا يجوز له التصرف فيه فأشبه الهبة فإن أذن له سيده فيه فمنهم من قال يجوز قولا واحدا وهو قول مالك لأن المنع لحق سيده فجاز باذنه ومنهم من قال فيه قولان
(٤٥٤)