صحته، فعلى قوله يكون ذلك على التراخي فمتى شاء بعد موت بعده عتق وما كان له من كسب قيل مشيئته فهو لورثة سيده لأنه عبد قبل ذلك بخلاف الموصى به فإن في كسبه قبل القبول وجهين (أحدهما) أنه يكون للموصى له لأننا تبينا انه ملكه من حين الموت وههنا لا يثبت الملك قبل المشيئة وجها واحدا لأنه عتق معلق على شرط فلا يثبت العتق قبل الشرط وجها واحدا، وذكر القاضي في قوله إذا شئت أو ان شئت فأنت حر بعد موتي انه على الفور فإن شاء في المجلس صار مدبرا وان تراخت المشيئة عن المجلس بطلت ولم يصر مدبرا بالمشيئة بعده بناء على قوله اختاري نفسك فإن الاختيار يقف على المجلس وهذا في معناه وانق ال ان شئت بعد موتي أو إذا شئت بعد موتي فأنت حر كان على الفور أيضا فمتى شاء عقيب موت سيده أو في المجلس صار حرا وان تراخت مشيئته عن المجلس لم تثبت فيه حرية وقد ذكر في الطلاق انه إذا قال أنت طالق ان شئت وشاء أبوك فشاءا معا وقع الطلاق وسواء شاءا على الفور أو التراخي أو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي وهذا مثله فيخرج في كل مسألة مثل ما ذكر في الأخرى (فصل) إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أولا؟ أو قال فأنت حر؟ أو لست بحر؟ لم يصر مدبرا لأنه استفهام ولم يطع بالعتق فأشبه ما لو قال لزوجته أنت طالق أو لا؟ وقد ذكرنا ذلك في الطلاق (فصل) وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، وذكر أبو الخطاب وجها أنه يسري تدبيره إذا كان موسرا ويقوم عليه نصيب شريكه
(٣١٣)